السيد محمد تقي المدرسي
82
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت : زوجني ، فقال : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول الله ، قال : ما تعطيها ( للمهر ) ؟ قال : ما لي شيء . . . . فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " « 1 » 3 - وروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث طويل أنه قال لامرأة : " ألك ولي ؟ " قالت : نعم هؤلاء أخوتي ، فقال لهم : " أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ " قالوا : نعم ، فقال عليه السلام : " أشهد الله ، وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي " « 2 » . 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إنما يحلّ الكلام ويحرِّم الكلام " « 3 » . 5 - وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فقال : " الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح " . « 4 » الأحكام : 1 - حقيقة عقد النكاح أنه التزام من طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشتركة ، وبموجبه تحل المرأة للرجل ، وهوعبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها ، وقبول من قبل الزوج أووكيله . 2 - ايجاب النكاح يكون من قِبَل الزوجة أو وكيلها بلفظ ( النكاح ) أو ( التزويج ) ويكفي أيضاً بلفظ ( المتعة ) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 1 ، ص 195 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 6 . ( 3 ) - المصدر ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، ص 376 ، ح 4 ( 4 ) - المصدر ، ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 1 ، ص 195 ، ح 4 .